وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال القاضي في موضع معتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما وعنه ثياب جيدة ورثة الكل سواء ويسن تأخر الإمام إلى الصلاة والصحراء أفضل ( و ه م ) نقل حنبل الخروج إلى المصلى في العيد أفضل إلا ضعيفا أو مريضا ولم يزل أبو عبد الله يأتي المصلى حتى ضعف وكره الأكثر الجامع بلا عذر وليس بأفضل إن وسعهم ( ش ) بل لأهل مكة ( و ) لمعاينة الكعبة وذهابة في طريق ورجوعه في آخر ( و ) قيل يرجع في الأقرب والجمعة في هذه كالعيد في المنصوص $ فصل ثم يصلي ركعتين ( ع ) فيكبر للإحرام ( و ) ثم يستفتح ( م ) ثم يكبر ستا $ ( و م ) وعنه سبعا ( و ش ) زوائد ثم يتعوذ ( م ) وعنه يستفتح بعد الزوائد اختاره الخلال وصاحبة وعنه يخبر ويكبر في الثانية قبل قراءتها وعنه بعدها ( و ه ) خمسا زوائد ( و م ش ) لا ثلاثا زوائد في كل ركعة ( ه ) وعنه خمسا في الأولى وأربعا في الثانية واحتج بأنس قال أحمد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز وعنه يصلي أهل القرى بلا تكبير ونقل جعفر يصلي أهل القرى أربعا إلا أن يخطب رجل فركعتين ويرفع يديه مع كل تكبيرة نص عليه لا لإحرامه فقط ( م ) ولا له وللزائد ( ه ) وبين كل تكبيرتين ذكره ( ه م ) غير مؤقت نقله حرب ( و ش ) يؤيده أنه روي عنه يحمد ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ويدعو وعنه ويسبح ويهلل وعنه يذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحتج في المسألة بقول ابن مسعود وهو مختلف وفي الذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وجهان ( م 1 ) والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب صلاة العيد .
( مسألة 1 ) قوله وفي الذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين وغيرهم أحدهما يأتي به أيضا وهو الصحيح قال المجد في شرحه هذا أصح قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي الخطاب والوجه الثاني لا يأتي به قاله القاضي وابنه أبو الحسين وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الفائق قال في الرعاية الصغرى والحاويين ويقوله في وجه فظاهره أن المشهور لا يقوله قلت وهو ظهر كلام في المغني والشرح وشرح ابن رزين لأنهم قالوا يأتي بهذا الذكر بين كل تكبيرتين