وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقضيهم بلا خلاف كبقائه من السامعين وكذا جزم به غير واحد وظاهر كلام بعضهم خلافه .
الشرط الرابع الخطبة $ فصل ولا يشترط لصحتها إذن الإمام $ ( و م ش ) وعنه بلي ( و ه ) وعنه إن لم يتعذر وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها ونقل أبو الحارث والشالنجي إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة واشترط إذنه فعنه لا إعادة للمشقة وعنه بلى لبيان عدم الشرط ( م 7 ) .
وإن غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد يجوز اتباعهم قاله ابن عقيل قال القاضي ولوقلنا من شرطها إمام إذا كان خروجهم بتأويل سائغ .
ويجب السعي بالنداء الثاني ( و ) وعنه بالأول قال بعضهم لسقوط الفرض به وقيل لأن عثمان سنه وعملت به الأمة وتتخرج رواية بالزوال والأشهر أن النداء الأول مستحب وعند ابن البناء لا يستحب وقال ابن أبي موسى يجب النداء الذي يحرم البيع وذكره بعضهم رواية ومن بعد منزله سعي في وقت يدركها كلها إذا علم حضور العدد وأطلقه بعضهم والمراد بعد طلوع الفجر لا قبله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 7 ) قوله إذا قلنا يشترط إذن الإمام وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة فعنه لا إعادة للمشقة وعنه بلى لبيان عدم الشرط انتهى الرواية الأولى هي الصحيحة قال ابن تميم في مختصره هذا أصح الروايتين وصححها الشيخ الموفق والشارح والمصنف في حواشي المقنع والرواية الثانية اختارها أبو بكر قال في التلخيص ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه وقال في الرعاية الكبرى وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان وقيل مع اعتبار الإذن وقيل إن اعتبرنا الإذن أعادوا وإلا فلا وقيل إن اعتبرنا إذنه فيها فمات فلا تقاوم الجمع حتى يبايع عوضه انتهى وقال أبو بكر الروايتان بناء على اعتبار إذنه وعدمه فإن قلنا باعتباره وجبت الإعادة نقله ابن تميم