وظاهر كلام أحمد الأقدام ثم الأسن ثم الأشرف وقال ابن حامد الأشرف ثم الأقدم ثم الأسن وفي المقنع عكسه وسبق الإسلام كالهجرة .
ثم الأتقى والأورع وقيل يقدمان على الأشرف ثم اختيار الجماعة في رواية وعنه القرعة ( م 2 ) وقيل يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد وجزم به في الفصول وزاد أو يفضل على الجماعة المنعقدة فيه ولم يقدم شيخنا بالنسب وذكره عن أحمد ( ه م ) وإن اختلف الجماعة عمل بالأكثر .
فإن استووا قيل يقرع وقيل يختار السلطان الأولى ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله ثم الأتقى ثم الأورع وقيل يقدمان على الأشرف ثم أختيار الجماعة في رواية وعنه القرعة انتهى يعني هل يقدم اختيار الجماعة على القرعة أو تقدم القرعة بعد الأتقى على اختيار الجماعة وهو الصحيح نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمقنع والمذهب الأحمد والتخليص والبلغة والإفادات والوجيز والحاوي الكبير ومنتخب الآدمي وتجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والقواعد الفقهية والرواية الثانية يقدم من اختاره الجماعة على القرعة جزم به المبهج والإيضاح والنظم وقدمه ان تميم وصاحب الفائق وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين فإن استوا في التقوى قرع بينهم نص عليه فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أحق بذلك كذا إن رضى الجيران أحدهما دون الآخر وهذا مما يقوي الرواية الثانية هو الصواب وقال الزركشي فإن استووا في التقوى والورع قدم أعمرهم للمسجد وما رضي به الجيران أو أكثرهم فإن استووا فالقرعة انتهى وقال في مجمع البحرين ثم بعد الأتقى من يختاره الجيران أو أكثرهم لمعنى مقصود شرعا ككونه أعمر للمسجد أو أنفع لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ثم القرعة انتهى والظاهر أنه تابع المجد في شرحه .
( مسألة 3 ) قوله فإن استووا يعني الجيران في الإختيار قيل يقرع وقيل يختار السلطان الأولى انتهى أحدهما يقرع ( قلت ) وهو الصواب والقول الثاني يختار السلطان الأولى ( قلت ) وهو ضعيف