مجنون وصبي سبق في أول صفة الصلاة الصلاة إلى امرأة * .
وابتداؤها تائقا إلى طعام ( و ) ولو كثر ( م ر ) كذا ذكره بعضهم والمعنى يقتضيه واحتج صاحب المحرر في المسئلة بقول أبي الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ رواه الإمام أحمد في الزهد والبخاري في تاريخه وذكر جماعة المسئلة بحضرة طعام وهو ظاهر الأخبار .
قال الجوهري بحضرة فلان أي بمشهد منه وهو مثلث الحاء ويكره ابتداؤها مع مدافعة الأخبثين ( و ) وعنه يعيد مع المدافعة وعنه إن أزعجه .
ذكر ابن أبي موسى أنه الأظهر من قوله وعن ( م ) كالروايات ومع ريح يحتبسه وفي المطلع هي في معنى المدافعة أي فتجيء الروايات .
وذكر أبو المعالي كلام ابن أبي موسى في المدافعة أنها لا تصح قال وكذا حكم الجوع المفرط واحتج بالأخبار فتجيء الروايات وهذا أظهر وعدم الصحة قول الظاهرية .
وذكر ابن عبد البر الصحة ( ع ) وقد قال ابن عقيل إنما جمع الشارع بينهما لاستوائهما في المعنى وكذا قال يكره ما يمنع من إتمام الصلاة بخشوعها كحر وبرد لأنه يقلقه ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن مدافعة الأخبثين وفي الروضة بعد ذكره أعذار الجمعة والجماعة قال لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها وهذه الأشياء تمنع ذلك .
فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفوت الجماعة أولى ويكره أن يخص موضع سجوده بشيء يسجد عليه لا الصلاة على حائل صوف وشعر وغيرهما من حيوان ( م ) كما نبتته الأرض ( و ) ويصح على ما منع صلاته الأرض ( ه ) وفي المذهب تكره القراءة المخالفة عرف البلد وقد سبق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
* الثاني قوله بعد ذلك وسبق أوله صفة الصلاة إلى امرأة كذا في النسخ صوابه تكرار الصلاة يعني سبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة وبهذا ينتظم الكلام