$ فصل ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في كل ركعة $ ( و م ش ) وعنه في الأولين وعنه تكفي آية من غيرها ( و ه ) وظاهره ولو قصرت ( و ه ) وظاهره لو كانت كلمة وللحنفية خلاف لا بعض آية طويلة ( ه ) وعند صاحبيه يكفي آية طويلة أو ثلاث قصار وذكر الحلواني رواية سبع وعنه ما تيسر وعنه لا تجب قراءة في غير الأوليين والفجر ( و ه ) فعند أبي يوسف إن شاء سبح وإن شاء سكت مع أن مذهب ( ه ) لو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم .
قال أصحابه كأن قراءة الأوليين موجودة في الأخريين تقديرا والشيء إنما يثبت تقديرا لو أمكن تحقيقا والأمي لعجزه لا تقديره في حقه وكذا لو قدمه عنده بعد ما قعد قدر التشهد وعنه إن نسيها فيهما قرأها في الثالثة والرابعة مرتين مرتين وسجد للسهو رواه النجاد بإسناده عن عمر وعثمان زاد عبدالله في هذه الرواية وإن ترك القراءة في الثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها وعند أكثر الحنفية لا يقضي الفاتحة في الأخيرتين وعند أكثرهم يقضي السورة فيهما .
قيل ندبا وقيل وجوبا ثم هل يجهر بها أم بالسورة أم لا فيه روايات عن ( ه ) وهي أفضل سورة قاله شيخنا وذكر معناه ابن شهاب وغيره قال عليه السلام فيها أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى وآية الكرسي أعظم آية كما رواه مسلم عنه عليه السلام وروى أحمد ذلك فظاهره أنه يقول به وللترمذي وغيره