وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقطعه ويدخل معهم ( و ش ) فقطع نفل أولى وإن دخل معهم قبل قطعه فسيأتي وإن انتقل من فرض إلى فرض والمراد لم ينو الثاني من أوله بتكبيرة إحرام وإلا صح الثاني ( و ) بطل فرضه ( و ) وفي نفله الخلاف وكذا ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كترك قيام والصلاة في الكعبة والإئتمام بمتنفل وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب وإلا فالخلاف + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الثانية 6 إذا قلبه لغير غرض فهل يحرم فلا يصح أو يكره فيصح أطلق الخلاف إحداهما يكره ويصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح والرعايتين والنظم والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب والرواية الثانية يحرم فعل ذلك ولا تصح الصلاة وهو احتمال في المقنع قال القاضي في موضع من كلامه لا تصح رواية واحدة وقال في الجامع يخرج على روايتين .
تنبيهان الأول قوله وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه وفي نفله الخلاف يعني به الذي أحرم بفرض ثم قلبه نفلا على ما تقدم في كلام المصنف وكذا قوله وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كترك قيام والصلاة في الكعبة والأئتمام بمنتفل وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب وإلا فالخلاف وهي فائدة حسنة الثاني قوله قال بعضهم وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان انتهى مراده بذلك والله أعلم صاحب الرعاية فإنه قال في الجنائز فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين انتهى وذكر المصنف في الجنائز عن أبي المعالي أنه قال لا تصح وذكر المصنف كلام الشيخ تقي الدين فلا نعيده والمصنف إنما ذكر كلام صاحب الرعاية ضمنا لأنه ذكره في مسألة ما إذا عين إماما أو مأموما فأخطأ