.
وفي المذهب احتمال تسعة لأنه أكثر القليل ويتوجه في دراهم وجه فوق عشرة وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان ( م 5 ) $ فصل ولو أقر بجوزة أو لوزة ثم فسر ذلك بقدرها من الخمير لم يقبل $ ولو أقر بحبة انصرف إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره بحبة بر ونحوها لأنه لا يطالب به عادة ويسفه الناس من باع صبره فتخلف منها حبة فردها إلى المشتري ويعدونه خارجا عن الطباع السليمة ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتاب من دواته هذا من الورع المظلم .
كذا ذكره الأزجي وهو يناقض كلامه السابق فيتوجه فيهما الخلاف ولو قال حبة بر لزمه ما أقر به وحمله ابن عقيل على قليل من الطعام يفسره قال الأزجي والأول أصح قال ولو فسر قليل الطعام بحبة بر لم يقبل لأنه لا يطلق عليه عادة وإن قال له علي كذا وكذا درهما أو درهم بالرفع لزمه درهم كحذف الواو كرر كذا أو لا وقيل وبعض آخر وقيل درهمان وقيل مع النصب ومع الرفع درهم وإن قال الكل بأجر قبل تفسيره بدون درهم وقيل يلزمه درهم وقيل إن كرر الواو فبعض آخر وإن وقف فكالجر واختار في المحرر إن جهل العربية فدرهم في الكل ويتوجه في عربي في كذا درهما عشر لأنه أقل عدد يميزه وعلى هذا القياس في جاهل العرف $ فصل وإن قال له علي ألف ففسره بجنس أو أجناس قبل $ وفي نحو كلاب وجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبرسيم وزعفران ففي قبوله احتمالان .
احدهما لا يقبل اختاره القاضي وهو الصواب .
والاحتمال الثاني يقبل .
مسألة 6 قوله وفي نحو كلاب وجهان انتهى