نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته من المنفعة هذه المدة وهنا احتمالات .
أحدها التسوية بين القسمة والبيع .
الثاني الفرق مطلقا .
الثالث إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع .
ولا يمنع دين على ميت نقل تركته فظهوره بعد القسمة لا يبطلها فإن قيل هي بيع فكبيع التركة قبل قضائه ويصح على الأصح إن قضى فالنماء لوارث كنماء جان لا كمرهون قال في الترغيب وغيره هو المشهور قيل تركه وفي الانتصار من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان .
وعنه يمنع بقدره ونقل ابن منصور لا يرثون شيئا حتى يؤدوه وذكرها جماعة والروايتان في وصية بمعين ونصر في الانتصار المنع وذكر عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ثم سلم لتعلق الإرث بكل التركة بخلافهما فلا مزاحمة وذكر منعا وتسليما هل للوارث والدين مستغرق الإيفاء من غيرها وفي الروضة الدين على ميت لا يتعلق بتركته في الصحيح من المذهب وفائدته أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم قال وكذا حكم مال المفلس .
وإن اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ للآخر بطلت لعدم التعديل والنفع قال شيخنا كذا طريق ماء ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده قال الشيخ قياسه جعل الطريق مثله يبقى في نصيب الآخر ما لم يشترط صرفها عنه .
وفي كتاب الآدمي يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب ونقل أبو طالب في مجرى الماء لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله ومن وقعت ظلة في حقه فله والله سبحانه أعلم