ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه .
وإن نقض الحادث عن العادة فللآخر الفسخ وإن كان بينهما أرض فيها مزروعة قسمت دون الزرع بطلب أحدهما واختار في الكافي لا ولا يجبر على قسمة الزرع وحده وكذا قسمتهما وفي المغني والكافي يجبر في قصيل ومشتد حبة وتجوز بتراضيهما في قصيل أو قطن واختار القاضي وفي مشتد مع الأرض وقيل بذر لأنهما تبع وفي الترغيب مأخذهما هل هي إفراز أو بيع وإن كان بينهما أرض .
في بعضها نخل وبعضها شجر أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من يطلب قسمة كل عين على حدة لا أعيانا بالقيمة وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ما فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما والماء على ما شرطا عند الاستخراج ولهما قسمته مهايأة بزمن أو بنصب حجر مستوفى مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما ولأحدهما في الأصح سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه وقيل إذا قلنا لا يملك الماء بملك أرضه فلكل منهما أن ينتفع بقدر حاجته $ فصل وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية $ .
وبستان ودار كبيرة وأرض واسعة ومكيل وموزون من جنس كدبس وخل ودهن ولبن إذا طلبها شريكه أجبر هو أو وليه ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه فيه وجهان في الترغيب ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله في قسمة الإجبار ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه فيه وجهان في الترغيب انتهى .
أحدهما يقسمه حاكم وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي قال في المحرر .
ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار وكذا قال في الوجيز وغيره وهو عام وقال في الرعاية ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار وقيل إن كان له وكيل حاضر جاز وإلا فلا وهذا القول اختاره الشيرازي والسامري وابن حمدان وقال في الرعاية أيضا وولي المولى عليه قسمة الإجبار كهو انتهى .
وهذا يدل على أن الحاكم يقسم مع غيبة الولي قلت بل أولى لأنه له نوع كلام