منشورات مجمع الفقه الحنبلي الفروع وتصحيح الفروع قال ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد وجها واحدا لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا