وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 15 17 قوله وفي لحم رأس ولسان ولحم لا يؤكل وجهان انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين والنظم فذكر مسائل .
المسألة الأولى 15 إذا حلف لا أكل لحما يأكل لحم الرأس فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يحنث يأكل الخد اختاره أبو الخطاب قال الزركشي وهو مناقض لاختياره فيما إذا حلف لا يأكل رأسا انتهى قال في الخلاصة يحنث بأكل لحم الرأس على الأصح قال في المذهب حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والوجه الثاني لا يحنث حتى ينويه قال الزركشي هذا ظاهر كلام أحمد واختيار القاضي وحكى عن ابن أبي موسى وقال أبو الخطاب لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفردا قال في المغني فإن أكل رأسا أو كارعا فقد روى عن أحمد ما يدل على أنه لا يحنث انتهى قال القاضي لأن اسم اللحم لا يتناول الرءوس انتهى وقدمه في الشرح .
المسألة الثانية 16 لو أكل اللسان فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف واعلم أن أكل اللسان كأكل لحم الرأس خلافا ومذهبا قال الزركشي لا يحنث بأكل اللسان على أظهر الاحتمالين وأطلق الخلاف في المغني والشرح والرعايتين والنظم .
المسألة الثالثة 17 إذا أكل لحما لا يؤكل فهل يحنث به أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والحاوي .
أحدهما يحنث وهو الصحيح قال في الكافي ولو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه اكل واللحم المحرم وجزم به في المغني والشرح ونصراه وابن عبدوس في تذكرته قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أنه يحنث بأكل اللحم فتدخل اللحوم المحرمة كلحم الخنزير ونحوه وهو أشهر الوجهين وبه قطع أبو محمد انتهى .
والوجه الثاني لا يحنث وحكى عن ابن أبي موسى وهو قوى