جماعة فيهما يكره وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا .
وكره أحمد حبا ديس بالحمر وقال لا ينبغي أن يدوسوه بها وقال حرب كره كراهية شديدة وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره صاحب المحرر ونقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل .
وكره أحمد أكل ثوم ونحوه ما لم ينضج بالطبخ وقال لا يعجبني وصرح أيضا بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة وكره ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة وتكره مداومة اللحم ومن اضطر إلى غير سم ونحوه فخاف تلفا نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف وقيل أو ضررا .
وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض وأوجب الكسب على خائف محرما وفي الترغيب إن خاف مرضه فوجهان وعنه إن خاف في سفر اختاره الخلال أكل وجوبا نص عليه .
وذكره شيخنا وافاقا وقيل ندبا سدر مقه اختاره الأكثر وعنه وله الشبع اختاره أبو بكر وقيل بدوام خوفه ويبني عليهما تزوده قاله في الترغيب وجوزه جماعة ونقل ابن منصور والفضل يتزود إن خاف الحاجة واختاره أبو بكر قال كما يتيمم ويترك الماء إذا خاف كذا هنا وجزم به في المستوعب ويجب تقديم السؤال نقله عنه أبو الحارث .
قيل له في رواية الأثرم أيهما أفضل قال يأكل الميتة وهو مع الناس هذا أشنع وقال له يعقوب أيهما أحب إليك قال الصدقة ويأثم بتركه قال أحمد لسائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله قال القاضي يأثم إذا لم يسأل وجزم به أيضا في الخلاف في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة وأخذه شيخنا من الضيافة من طريق الأولى .
وروى أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت عباد بن شرحبيل وكان منا من بني نمير قال أصابتنا سنة فأتيت المدينة فدخلت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته فأكلت منه وحملت في ثوبي فجاء صاحب الحائط