لهم يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال شيخنا فيه الرواتيان قال والذي ذكره القاضي يكره وهو ظاهر كلام أحمد وابن عقيل إنما نفى الاستحباب وإن شمته كافر أجابه .
ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ذكره شيخنا إجماعا إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا .
وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان ( م 2 ) وهما في الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم قال شيخنا وبقاؤه ليس تمليكا فنأخذه لمصلحة وقاله أيضا في مشتبه كما لم يملك أهل خيبر المعابد وكغيرها وقال لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدأ فإن انتقض فكمفتوح عنوة .
وقال وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة وليس في المسلمين من أنكر ذلك فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علنا + + + + + + + + + + + + + + + وغيرهم .
قلت وتتوجه التسوية لأن الروايات عن المعصوم صحت بهذا وبهذا .
مسألة 2 قوله وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحة وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما لا يلزم هدمه وهو الصحيح صححه في النظم وقدمه في الكافي وإليه ميله في المغني والشرح .
والوجه الثاني يلزم قدمه ابن رزين في شرحه