& باب أحكام الذمة .
يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه وعنه إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض اختاره ابن حامد ومثله قطع سرقة بعضهخم بعض ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم كعسلي وأكن يضرب لونه إلى السواد وبشد زنار فوق ثوب النصراني وللمرأة غيار بالخفين باختلاف لونيهما وأن يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا وهو الجرس الصغير أو خاتم رصاص ونحوه .
ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى ذكره شيخنا وأن لا يكتنوا بكنية المسلمين كأبي القاسم وأبي عبدالله وكذا اللقب كعز الدين ونحوه .
قاله شيخنا وقال الإمام أحمد لنصراني طبيب يا أبا إسحاق واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر ونقله أبو طالب لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران يا أبا الحارث أسلم تسلم وعمر قال يا أبا حسان ويتوجه احتمال وتخريج يجوز للمصلحة وقال بعض العلماء ويحمل ما روى عليه وعن ( م ) الجواز والكراهة لأن فيه تكبيرا وتعظيما وأن يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف وأن لا يفرقوا شعورهم ولهم ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف وقيل يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن .
وقال شيخنا ومن حمل سلاح والمقاتلة يثقاف ورمى وغيره لأنه مشروط عليهم وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم كالتصدير والقيام وكمبتدع يجب هجره وعنه يجوز ( و 5 ش ) وعنه لمصلحة راجحة كرجاء إسلام اختاره شيخنا ومعناه اختيار الآجري وأنه قول العلماء يعاد ويعرض عليه الإسلام نقل أبو داوود إن كان يريد يدعوه للإسلام فنعم ويدعى بالبقاء وكثرة المال والولد زاد جماعة قاصدا كثرة الجزية