فإن بذلتها امرأة لدخول دارنا مكنت مجانا .
ومن صار أهلا بآخر حول أخذ منه بقسطه بالعقد الأول وقيل يخير بينه وبين لحوق بمأمنه وعنه لا جزية على عتيق مسلم وعنه عتيق ذمي جزم به في الروضة ويلفق مع إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ وقيل في آخره بقدرها مكعتق بعضه وقيل يعتبر الغالب وقيل فيمن لاينضبط أمره فقط وإن طرأ المانع بعد الحول لم تسقط في الأصح إلا بالإسلام .
نص عليه وأنه يدخل في قوله من أسلم على شيء فهو له لأنها عقوبة لا أجرة عن السكنى وفي الفنون أنها عقوبة وأن بقاء النفس مع الذل ليس بغنيمة عند العقلاء ومن عد الحياة مع الذل نعمة فقد أخطأ طريق الإصابة وفي الفنون أيضا عن القول بأنها عوض عن كف الأذى لا بأس به .
وفي الإيضاح لا تسقط بإسلام ومنع في الانتصار وجوبها وأنها مراعاة وان الخراج يسقط نص عليه وإن طرأ في أثنائه سقطت وقيل يجب بقسطه وإن تولى إمام فعرف ما عليهم أو قامت به بينة أو ظهر واعتبر في المتسوعب ثبوته أقرهم فإن جهله فقيل يعمل بقولهم وله تحليفهم فإن بان نقص أخذه وقيل يعقدها باجتهاده ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الكبير قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر .
والوجه الثاني تجب وبه قطع في المغني والشرح والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين قلت وهو ضعيف .
مسألة 10 قوله وإذا تولى إمام فعرف ما عليهم أو ما قامت بينة أو ظهر أقرهم