.
علم أنهم أمنوه فلا قيل له إنه مطلق قال قد يكون يطلق ولا يأمنونه إذا علم أنهم أمنوه فلا يقتل وقيل له أيضا الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة قال إن لم يخف أن يفطنوا به .
وقيل له يسرق ممن حبس معه قال إذا كانوا يأمنونه فلا وإن شرطوا مالا باختياره بعثه فإن عجز لزمه العود نص عليهما وعنه يحرم كامرأة لخوف فتنتها فيتوجه منه أنه يبدأ بفداء جاهل للخوف عليه ويتوجه عالم لشرفه وحاجتنا إليه وكثرة الضرر بفتنته وذكر الآجري عن ( ش ) وأحمد إن صالحهم على مال مختارا ينبغي أن يفي لهم به قال أحمد لو قال الأسير لعلج أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا وفى له .
ولو جاء العلج بأسير على أن يفادى بنفسه فلم يجد قال يفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال ولا يرد قال أحمد والخيل أهون من السلاح ولا يبعث السلاح قال ولو خرج الحربي بأمان ومعه مسلمة يطلب بنته فلم يجدها لم ترد المسلمة معه ويرضى ويرد الرجل