وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعلها وعند الآجري يصح لأهل الحصن ولو هموا بفتحه من عبد أو امرأة أو أسير عندهم يروي من عمر وأنه قول فقهاء المسلمين سئل أبو داود لو أن أسيرا في عمورية نزل بهم المسلمون فأمن الأسير أهل القرية قال يرحلون عنهم .
ويحرم الأمان للقتل والرق قاله الأصحاب وفي الترغيب ويحتمل أن لا يصح أمان امرأة عن الرق .
قال ويشترط للأمان عدم الضرر علينا وألا تزيد مدته على عشر سنين وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان ( * ) وإذ أمنه سرى إلى ما معه من أهل ومال إلا أن يصرح أمنتك نفسك فقط .
ومن جاء بأسير فادعى أنه أمنه قبل قول المنكر وعنه الأسير وعنه يعمل بظاهر الحال ويتوجه مثله أعلاج استقبلوا سرية دخلت بلد الروم فقالوا حئنا مستأمنين قال في رواية أبي داود إن استدل بشيء قلت وقفوا فلم يبرحوا ولم يجددوا بسلاح .
فرأى لهم الأمان ومن أسلم في حصن أو فتحه بأمان واشتبه حرم قتلهم نص + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والحاويين وهو الصواب .
والقول الثاني وهو اشتراط كون القافلة أو الحصن مائة فأقل اختاره ابن البنا .
( * ) تنبيه قوله قال في الترغيب يشترط للأمان عدم الضرر علينا وأن لا تزيد مدته على عشر سنين وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان انتهى .
الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب الترغيب بل هو الصواب لأن المصنف قال بعد ذلك بأسطر ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمن نص عليه وقيل بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا انتهى .
ولعل صاحب الترغيب خص ذلك بعشر سنين وعلى كل حال الصحيح من المذهب الجواز اختاره القاضي وغيره وقدمه في المقنع وغيره والقول بعدم الجواز اختاره أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهما