وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
المغلظة فإنه إن صانعهم أحنثهم والأخذ حرام والرشوة ما أعطاه بعد طلبه والهدية ابتداء قاله في الترغيب وهل ينتقل الملك يأتي في هدية القاضي ( م 2 ) .
ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر قال أحمد لأنه غصب وعنه بلى اختاره أبو بكر وما فيها شجر وقت الوقف ثمرة المستقبل كمجدد فيه عشر الزكاة مع خراج وقيل هي للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب ولا خراج على المساكن وكان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقد فتحت ومكة فتحت عنوة ( و 5 م ) فيحرم بيعها وإجارتها ( و 5 م ) كبقاع المناسك وجوزهما الشيخ واختار شيخنا البيع فقط واختاره صاحب الهدى فيه لأنه إنما استحق التقدم على غيره بهذه المنفعة واختص بها لسبقه وحاجته فهي كالرحاب والطرق الواسعة .
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع ولا يملك المعاوضة وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به من غيره وهو البناء وإنما ترد الإجارة على المنفعة وهي مشتركة ويجوز بيع المكاتب ولا تجوز إجارته وعنه يجوز الشراء لحاجة وإن سكن بأجرة فعنه لا يأثم بدفعها جزم به الشيخ وعنه إنكار عدمه جزم به القاضي ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله وهل ينتقل الملك يأتي في هدية القاضي انتهى .
قلت قال المصنف في باب أدب القاضي ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية فإن قبل فقيل يؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللتبية وقيل ترد كمقبوض بعقد فاسد وقيل تملك بتعجيله المكافأة انتهى فأطلق الخلاف أيضا ويأتي تحرير ذلك هناك إن شاء الله تعالى وأن الصحيح أنها ترد .
مسألة 3 قوله وإن سكن فيها بأجرة فعنه لا يأثم بدفعها جزم به الشيخ وعنه إنكار عدمه جزم به القاضي انتهى .
ما قاله الشيخ هو الصحيح وقطع به الشارح أيضا وما قاله القاضي لم أطلع على من اختاره وهو المعمول به في هذه الأعصر