الأخماس وقيل من أصل الغنيمة وقيل من سهم المصالح لامرأة وعبد ومميز وقيل مراهق وله التفضيل ولا يبلغ بالرضخ القسمة .
ولفرس سيد تحت عبده سهمان ويسهم لكافر كمسلم اختاره الخلال والخرقي والقاضي والأكثر والمعتق بعضه بحسابه وعنه يرضخ لهما اختاره جماعة في كافر ويشارك الجيش سريته وهي للجيش نص عليه .
وهدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة وعنه له وقيل فيء وبدرانا قيل له وقيل فيء ( م 5 ) وبعض قواده كهو ولأحد الغانمين غنيمة وعنه له وما أخذ منة مباحها بقوة الجيش له قيمة في مكانه شرعا فغنيمة بعد تعريف لقطة سنة بدارنا قال في البلغة يعرف ما يتوهمه لمسلم وإلا فهو له ونقل أبو داود أيضا قيل لأحمد له له بطرسوس قيمة قال هذا قد حمله وعنى به أي هو له ونقل عبد الله إن صاد سمكا فإن كان يسيرا فلا بأس يبيعه بدانق أو قيراط وما زاد رده إلى المقسم .
وفي مختصر ابن رزين وهدية ومباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة وله القتال بسلاحهم وفي البلغة لحاجة ويرده بعد الحرب وفي قتاله بفرس وثوب روايتان ( م 6 و 7 ) ونقل إبراهيم بن الحارث لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله وهدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة وعنه له وقيل فيء وبدارنا قيل له وقيل فيء انتهى .
أحدهما في لمن أهديت له وهو الصحيح وبه قطع في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .
والقول الثاني هو فيء .
مسألة 6 و 7 قوله وفي قتال بفرس وثوب روايتان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 6 هل له أن يقاتل على فرس من الغنيمة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم