.
رأس الحول ثلث وبقيته في رأس آخر وإن أوجب دية فأكثر ففي كل حول ثلث وعند القاضي وأصحابه دية نفس في ثلاث .
وقيل الكل وإن قتل اثنين فديتهما في ثلاث كإذهابه بجنايته سمعا وبصرا وقيل في ست .
وابتداء الحول من الزهوق وفي الجرح من البرء وقال القاضي من الجناية في قتل موح وجرح لم يسر ومن صار أهلا عند الحول لزمه في الأصح وإن حدث مانع بعد الحول فقسطه وإلا سقط