وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
أسلم أو كفر قبل إصابته في الأصح وكجناية مرتد وحكى وجه وإن تغير دين جارح حالتي جرح وزهوق عقلت عاقلته حال الجرح وقيل أرشه وقيل الكل في ماله وإن انجر ولاء ابن معتقه بين جرح أو رمي وتلف فكتغير دين $ فصل ولا تحمل عاقلة عمدا ولا اعترافا لم تصدقه ولا صلحا $ وفسره القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد وقال الشيخ وغيره يغني عنه ذكر العمد بل معناه صالح عنه صلح إنكار وجزم به في الروضة ولا قيمة دابة أو عبد أو قيمة طرفه ولا جناية ولا دون ثلث الدية نص على ذلك وتحمل الغرة تبعا لدية الأم إلاإن تأخر موت الأم نص عليه .
وقال أيضا هذا من قبل أنها نفس واحدة وقال الجناية عليهما واحدة فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما فلم يجب بشيء .
وفي عيون المسائل خير المرأة التي قتلت المرأة وجنينها قال فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجناية حيث لم تبلغ الثلث ونقل ابن منصور إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة فيتوجه منه احتمال تحمل القليل .
وعمد مميز كمجنون وعنه في ماله قال ابن عقيل والحلواني مغلظة وفي الواضح رواية في ماله بعد عشر ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة فهذا رواية لا تحمل الثلث وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين نص عليه كخطأ وعنه مؤجلا كذلك في مال جان وقيل حالا قدمه في التبصرة والرعاية كغيره .
وذكر أبو الفرج تحمله حالا وفي التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين وقال الخرقي تحمله العاقلة * وفي الروضة دية الخطأ في خمس سنين في كل سنة خمسها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله وقال الخرقي تحمله العاقلة يعني العمد والصلح والاعتراف وما دون الثلث ليس هذا في الخرقي ولعل هذا من تتمة نقل صاحب التبصرة وأنه نقله عن الخرقي في غير كتابه وإلا فهو خطأ