محرم فيه زاد بعضهم كالردة فدل أن كل محرم سواء وقال القاضي إن ارتد بعده بطل ( خ ) قياسا على قوله في الطهارة فدل على أنها مثله لو ارتد فيها .
وظاهر كلام الأكثر يبطل كردته في صلاة وصوم وحج فحكمه فيه كمن وطيء فيه في ظاهر كلامهم وجزم صاحب المحرر ببطلانه لبطلان عمله وكالصوم ولأنه قد يعيد بما فعله الواطيء وينعقد إحرامه ابتداء بخلاف المرتد ويتوجه احتمال يبني كالأذان وأولى قال في الفصول وغيره ويبطل بنوم كثير لا يسير ويصح جنبا ( و ) على الأصح ثم يتوجه في إعادته احتمالان ( م 6 ) .
ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ( و م ) لأنه فرض كفاية وفعله نفل وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره كذا قالا وذكره جماعة في أصول الفقه .
وقال شيخنا يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته كذا قال وولايته وعنه يصح أذانه نصره القاضي وغيره ( و ه ش ) ونقل حنبل إذا راهق ( م 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الحاويين ولا يقطعهما بفصل كثير ولا كلام محرم وإن كان يسيرا والقول الثاني لا يبطل بذلك قال في الخلاصة ولا يقطع الأذان بقول ولا فعل فإن قطعه وكان كثيرا لم يعتد بأذانه .
مسألة 6 قوله ويصح جنبا على الأصح ثم يتوجه في إعادته احتمالان انتهى قلت الصواب عدم الإعادة لأن المقصود قد حصل .
مسألة 7 قوله ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة وعنه يصح أذانه نصره القاضي وغيره ونقل حنبل إذا راهق انتهى وأطلق الخلاف في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع وشرح ابن عبيدان والقواعد الأصولية أحدهما يجزيء وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والفائق والحواشي للمصنف وغيرهم واختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح وابن عبيدان في تذكرته وغيرهم وجزم به في الإيضاح والوجيز وقدمه في المحرر ومختصر ابن تميم وإدراك الغاية وغيرهم والرواية الثانية لا يجزيء جزم به في الإفادات وقدمه في