$ فصل في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان $ إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال اسكتي أو تحققي أو مري ونحوه طلقت وقيل إن لم يتصل بيمينه وإن علقه ببداءته إياها به فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه في الأصح ثم إن بدأته حنث وإن بدأها انحلت يمينها .
وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لشغل أو غفلة ونحوه حنث وإن كلمته مجنونا أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع حنث واختار القاضي وغيره لا وقيل لا السكران كتكليمه غالبا أو نائما أو مغمى عليه أو ميتا خلافا لأبي بكر وذكره رواية وإن كاتبته أو راسلته حنث كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به وعنه لا كنية غيره وإن أشارت إليه فوجهان ( 15 ) .
وإن قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة وإن قاله ثالثا فثانية رابعا فثالثة وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة ذكره القاضي وجزم به في المغني وقدمه في المحرر ثم قال وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على قول التميمي بحل الصفة مع البينونة فإنها قد انحلت بالثانية لأنه قد كلمها ولا يجيء مثله في الحلف بالطلاق لأنه لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 15 قوله وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته ولم يسمع لشغل أو غفلة ونحوه حنث إن أشارت إليه فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما لا يحنث وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم واختار أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما قال في الشارح وهذا أولى وقطع به في الوجيز والمنور وغيرهما .
والوجه الثاني اختاره القاضي