$ فصل وجزء طلقة كهي فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفيها فطلقة $ وكذا نصف وثلث وسدس طلقة وكل ما لا يزيد إذا جمع على واحدة وفي الترغيب وجه ثلاث ولو قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فواحدة ولو كرر الواو فثلاث .
وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث ونحوه فثنتان وقيل واحدة كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين * ولا يقل تفسيره في نصف هذين العبدين بأحدهما لأنه معين والأول مطلق قاله في الترغيب وإن قال ثلاثة أنصاف ثنتين فثلاث نص عليه وقيل ثنتان ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين وفي الروضة يقع ثنتان وإن قال لأربع أوقعت بينكن أو عليكن نص عليه طلقة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة وعنه ثنتان في الصورة الثانية وثلاث في الثالثة والرابعة كقوله طلقتكن ثلاثا وإن قال خمسا فعلى الأولى ثنتان ما لم يجاوز الثمان وعلى الثانية ثلاث وإن قال بينكن طلقة وطلقة وطلقة فثلاث وقيل واحدة على الأولى وإن طلق جزءا منها معينا أو مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت نص عليه لصحته في البعض بخلاف زوجتك بعض وليتي وعنه وكذا الروح اختاره أبو بكر وابن الجوزي وجزم به في التبصرة * * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
* تنبيهان .
أحدهما قوله وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث ونحوه فثنتان وقيل واحدة كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين انتهى .
في هذا القياس نظر واضح لأن ظاهره القطع بوقوع طلقة واحدة في قوله أنت طالق نصفي ثنتين ولم أر ذلك للأصحاب والمنقول فيها أنها تطلق ثنتين على الصحيح من المذهب ثم ظهر لي الجواب عن ذلك وهو أن في الكلام تقدميا وتأخيرا حصل من الكاتب أو من تخريج سقط وشبهه وتقديره أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة إلى آخره فثنتان كنصفي ثنتين وقيل واحدة كنصف ثنتين وبهذا يستقيم المعنى ويصح الحكم والله أعلم .
* * الثاني قوله وإن طلق جزءا منها معينا أو مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت