$ فصل واذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضة $ قال جماعة وبه وقيل لا لأنه لم يستقر ( م 32 ) ويصح إبراؤها منه قبل فرضه وعنه لا لجهالته وان وقف في وجوبه على الدخول فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه .
وان اتفقا على قدر والا فرضه الحاكم بقدرة فإذا فرضه لزمها فرضه كحكمه فدل أن ثبوت سبب ( المحاكمه ) والمطالبة كتقدير أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم ( م ) فلا يغيره حاكم آخر ( م ) ما لم يتغير السبب كيسر في النفقة أو عيسره .
وما قرره المسمى قرره وما أسقطه أسقطه الى غير متعة وعنه يقرر الموت نصفه قبل تسميه وفرضه وما نصفه فعنه بنصفه وعنه ان وجب لفساد التسمية وان وجب لفقدها سقط الى المتعة ذكره الشيخ ظاهر المذهب واختاره الخرقي وعنه سقوطهما الى المتعة نصره القاضي وأصحابه ( م 33 35 ) + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 32 ) قوله اذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضة قال جماعة وبه وقيل لا لأنه لم يستقر انتهى ظاهر عبارته اطلاق الخلاف في في المطالبة بالمهر في المفوضة ونحوها .
( احدهما ) لها المطالبة به كالمطالبة بفرضة وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى .
( والقول الثاني ) ليس لها ذلك لأنه لم يستقر وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة .
( مسألة 33 35 ) قوله فيما يكمل المهر ويسقطه وينصفه في المفوضة وما قرره المسمى قرره وما أسقطه أسقطه وما نصفه فعنه ينصفه وعنه ان وجب لفساد التسمية وان وجب لفقدها سقط الى المتعة ذكره الشيخ ظاهر المذهب واختاره الخرقي وعنه سقوطها الى المتعة نصره القاضي وأصحابه انتهى شمل كلامه مسائل .
( المسألة الأولى 33 ) اذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو اما ان يكون تفويض بضع او تفويض مهر فإن كان تفويض بضع فهل لها المتعة فقط أو يجب لها نصف مهر المثل أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم