هانىء مع رضاه ومع عسرته لا يضمنه أبوه عنه كثمن مبيعه وعنه بلى للعرف وقيل الزيادة .
وفي النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على ابن كذا قال ونقل المروذي النفقة على الصغير في ماله قلت فإن كانت صغيرة لا توطأ قال ان كان له مال انفق عليهما منه والنفقة تجب مع المنع من قبله لا من قبلهم وان قيل للأب ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال الأب عندي لم يزد على ذلك فهل يلزمه يتوجه خلاف سبق كقوله أعط هذا ولم يقل عني وللأب قبض مهر ابنته المحجور عليها وعنه والبكر الرشيدة زاد في المحرر مالم تمنعه فعليها يبرأ الزوج بقبضه وترجع على ابيها بما بقي لا بما أنفق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +