الثياب غير معلوم وثوب من ثيابه ونحوه كعبد من عبيده ( م 5 6 ) ومنع في الواضح في غير عبد مطلق ومنع في الانتصار عدم الصحة في فرس او ثوب وقال كل ما جهل دون جهالة مهر المثل صح .
واحتج بقول احمد اذا تزوجها على خمس إبل أو عشر صح وأن أصدقها عتق أمته صح لا طلاق ضرتها وعنه يصح فإن فات فمهرها وقيل مهر مثلها وكذا جعله أليها سنة وقيل يسقط بفوته نقل مهنا ان قال أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه او قال أتزوجك على طلاقها وهو مهرك لا يجوز هذا وان أصدقها ألفا ان كان أبوها حيا وألفين مع موته أو ألفا ان لم تكن له زوجة وألفين معها فعنه يصح وعنه لا ونصه يصح في الثانية لا الأولى وكذا ألفا ان لم يخرجها من دارها وألفين به ونحوه ( م 7 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 6 ) قوله وثوب مروذي ونحوه كعبد مطلق وثوب من ثيابه ونحوه كعبد من عبيده انتهى فيه مسألتان .
0 مسألة ) ثوب مروذي .
( ومسألة ) ثوب من ثيابه قد علمت الصححيح في المقيس عليه في المسألتين فكذا يكون في المقيس والله اعلم .
( مسألة 7 9 ) قوله وان أصدقها ألفا ان كان أبوها حيا وألفين مع موته أو ألفا أن لم تكن له زوجة وألفين معها فعنه يصح وعنه لا ونصه يصح في الثانية لا الأولى وكذا ألفا ان لم يخرجها من دارها والفين به ونحوه انتهى .
ذكر مسائل .
( المسألة الأولى 7 ) اذا أصدقها ألفا ان كان أبوها حيا وألفين مع موته فهل يصح أم لا أطلق الخلاف .
( إحداهما ) لا يصح وهو الصحيح نص عليه كما قال المصنف وغيره واختاره ابو بكر وغيره قال الشيخ الموفق والشارح هذا أولى وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما قال في المذهب ومسبوك الذهب بطل في المشهور وبه قطع في المقنع