$ فصل وإن وأسلم وتحته امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا معه اختار واحدة $ وان كانتا أما وبنتا حرمت حرمت الأم أبدا والبنت ان دخل بأمها والمهر للأم .
وان اسلم وقد نكح فوق أربع مطلقا فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا وفارق بقيتهن ولو متن أو البعض وفي حال إحرامه وجهان ( م 14 ) للخبر أمسك أربعا وفارق سائرهن ولأن القرعة قد تقع على من يحبها فيفضي الى تنفيره ويكفي نحو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهو الصواب .
( مسألة 14 ) قوله أمسك أربعا وفي حال إحرامه وجهان انتهى .
أحدهما يجوز الاختيار حال الإحرام وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح ونصراه وقدمه ابن رزين في شرحه لأنه استدامه .
والوجه الثاني ليس له ذلك اختاره القاضي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +