الترغيب كهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده .
ولها المسمى بالدخول مطلقا وإن ارتدا معا أو أحدهما قبل دخول انفسخ .
والمهر يسقط بردتها ويتنصف بردته وفيه بردتهما معا وجهان ( م 10 ) .
وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة فيه روايتان ( م 11 ) واختار شيخنا كما تقدم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني يحد .
( تنبيه ) الذي يظهر أن صورة هذه المسألة إذا كان كافرين ثم أسلمت الزوجة ثم لاعن ولم يسلم وأما إذا لاعن وهما كافران فإن اللعان يصح على الصحيح من المذهب وقدمه المصنف في بابه وقال اختاره الآكثر .
( المسألة 9 ) إذا ظن صحة النكاح فلاعن ثم بان فساده فهل يصح لعانه فلا يحد أم لا يصح فيحد أطلق الخلاف .
أحدهما لا يحد وقد قطع في القواعد الأصولية بصحة اللعان في النكاح الفاسد فعلى هذا لا يحد وهو الصواب .
والوجه الثاني يحد وقد قطع في المغني والشرح والمقنع والوجيز وغيرهم بأنه لو قذفها في نكاح فاسد ولم يكن بينهما ولد يحد وقدمه المصنف فمسألة المصنف هنا فيما إذا لم يعلم فساد النكاح ثم علم بعد اللعان وكلام هؤلاء أعم والظاهر أنه محمول على العلم بالفساد قبل اللعان والله أعلم .
( مسألة 10 ) قوله في الارتداد والمهر يسقط بردتها ويتنصف بردته وفيه بردتهما معا وجهان [ انتهى ] وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي .
أحدهما يسقط وهو ظاهر كلامه في المنور وقطع به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني لا يسقط قال الزركشي في شرح الوجيز الأظهر التنصيف .
( مسألة 11 ) قوله وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة فيه روايتان [ انتهى ] وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي