& باب نكاح الكفار .
وهو صحيح حكمه كنكاح المسلمين وفي الترغيب في ظاهر المذهب ونقرهم على فاسده اذا اعتقدوا حلة ولم يرتفعوا الينا وعنه الا على ما لا مساغ له عندنا كنكاح ذات محرم ومجوسي كتابية فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وان اتونا بعده او اسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح أذن كعقدة في عدة فرغت او بلا شهود نص عليهما أو بلا ولي أو على أخت ماتت أقرا نقل مهنا من أسلم على شيء فهو عليه .
حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريح قلت لعطاء أبلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه قال ما بلغنا الا ذاك .
وابن جريح ايضا يرويه عن عمرو بن شعيب قصة أخرى وان كانت ممن يحرم ابتداء نكاحها فرق بينهما وعنه مع تأييد مفسدة او الإجماع عليه .
فلو نكح بنته أو من هي في عدة من مسلم فرق بينهما ومن كافر فيه روايتان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب نكاح الكفار .
( مسألة 1 ) قوله فلو نكح بنته او من هي في عدة من مسلم فرق بينهما ومن كافر فيه روايتان انتهى يعني اذا تزوجها في عدة كافر وأطلقهما في المذهب والمحرر والرعاية والحاوي الصغير .
احداهما يفرق بينهما وهو الصحيح نص عليه وقطع به في الهدايه والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم .
والرواية الثانية لا يفرق بينهما نص أيضا وصححه الناظم وقدمه في الرعاية الكبرى