.
الترغيب لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين ولا تحرم ابدا وعنه بلى كلعان .
وقال شيخنا الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما [ هو ] يأذن ويحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ [ فعقد أو فسخ ] لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو او فسخ فهو فعله وفيه الخلاف لكن إن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم فأمر مختلف فيه فيحكم بصحته .
وخرج شيخنا بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة ومتى زال العيب فلا [ فسخ وكذا إن علم حالة العقد ومنعه في المغنى في عنين ذكره في المصراة ويتوجه في غيره مثله ولا مهر بفسخ فيهما قبل الدخول ولها بعده المسمى كما لو ظهر العيب قال ] في الترغيب على الأظهر وقيل عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم وقيل فيه ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى وقاسه في الخلاف على البيع المعيب وفي مختصر ابن رزين مسمى بلا حق ومثل لسابق والخلوة كهي فيما لا خيار فيه .
ويرجع على الأصح على الغار والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ( م 22 ) ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 22 ) قوله ويرجع على الأصح على الغار والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ويقبل قول الولى عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان انتهى وأطلقهما في القواعد الأصولية إذ أنكر الولي عدم علمه بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره الشيخ الوفق والشارح وابن رزين وغيرهم قال في الرعايتين والحاوي الصغير فإن أنكر الغارم علمه به ومثله يجهله وحلف برىء واستثنوا من ذلك إن كان العيب جنونا وقيل القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج وقيل إن كان الولي مما يخفي عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله وإلا فالقول قول الزوج اختاره القاضي وابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فيسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها انتهى وهذا القول هو احد القولين المطلقين للمصنف وأطلقها الزركشي