الاحتلام .
والروايتان في إن فعلت كذا بعدي فأنت حر ( م 4 ) وعلى الصحة لا يملك وارثه بيعه قبل فعله كالموصى به قبل قبوله قاله جماعة .
وذكر القاضي و ( الترغيب ) يصح تعليق عتقه بمشيئته بعد موته فما كسب قبلها للورثة ولا يبطل التدبير برجوعه فيه وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة وفيه رواية في ( الانتصار ) و ( الواضح ) له فسخه كبيعه ويتوجه في طلاق وعنه بلى كوصية فلا يصح رجوعه في حمل لم يوجد .
وإن رجع في حامل ففي حملها وجهان ( م 5 ) لا بعد وضعه والروايتان إذا لم يأت بصريح التعليق أو صريح الوصية قاله في ( الترغيب ) وغيره وفي ( التبصرة ) رواية لا يرجع في الأمة فقط .
وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق وإلا فوجهان ( م 6 ) وله بيعه إن لم يرض به وعنه في الدين وعنه ولحاجة اختاره الخرقي وعنه لا تباع الأمة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 4 ) قوله والروايتان في إن فعلت كذا بعدي فأنت حر انتهى وقد علمت أيضا الصحيح منهما والله أعلم .
( مسألة 5 ) قوله فإن رجع في حامل ففي حملها وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والقواعد الفقيهية والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) لا يكون رجوعا فيه وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يكون رجوعا .
( مسألة 6 ) قوله وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق وإلا فوجهان انتهى وكذا قال الأصحاب وقالوا بعد حكاية الوجهين بناء على ما إذا جحد الموصي الوصية هل يكون رجوعا أم لا والصحيح إن جحد الوصية لا يكون رجوعا على ما تقدم وقد أطلق الخلاف فيها أيضا وقدم ابن رجب في فوائد قواعده أن جحوده للتدبير لا يكون رجوعا وقال نص عليه انتهى وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يكون رجوعا بناء على الوجه الذي في الوصية .
( تنبيهان ) ( الأول ) قوله وله بيعه إن لم يوص به انتهى هذا مشكل جدا إذ