التعليق أو الصفة وقيل أو فيما بينهما يتعبها في العتق لا في الصفة وله وطء مدبرته وأم ولده وإن لم يشرط نص عليه ويعتق ولدهما من غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما لا ما ولدتاه على الأصح قبل تدبير وإيلاد وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها أقرع نص عليه وعنه في حمل بعد تدبير كحمل معتقة بصفة واختار في ( الانتصار ) لا يتبع وفيه هل يبطل حكم عتق مدبر وأم ولد بموتهما قبل سيد أم لا لأنه لا مال لهما اختلف كلامه ويظهر الحكم في ولدهما $ وفي قبول قول وارث حدوثه قبل التدبير كمورث أو القرعة وجهان ( م 17 ) .
ويتوجهان في ولد مكاتبة ( م 18 ) وولد مدبر من أمته كهو نص عليه وذكر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + التى قبلها وأطلقها في المحرر والنظم والرعايتين .
( احداهما ) لا يعتق وهو الصحيح وبه قطع في المقنع والوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الشرح وغيره .
( والرواية الثانية ) يعتق وهو قياس قول القاضي والشريف أبو جعفر وما قدمه في الفائق .
( مسألة 17 ) قوله في قبول قول وارث حدوثه يعنى حدوث الحمل قبل التدبير كمورث أو القرعة وجهان انتهى يعني إذا قالت المدبرة حملت بعد التدبير فيتبعنى وقالت الورثة بل قبله فلا يتبع فهل القول قولهم أو قول من تقع له القرعة أطلق الخلاف فيه وهذا هو الذي جزم به في المغنى وعلله في بموافقة قولهم الأصل فكان القول قولهم مع إيمانهم مكفر هذا المذهب ولم يفهم كلام المؤلف هنا ترجيه قد يؤخذ منه ترجيح القول الثاني .
( احدهما ) يقبل قولهم كموروثهم .
( والوجه الثاني ) يقدم قول من تقع له القرعة كقول فيما إذا استداعا الزوج والزوجة معا في الرجعة وانقضاء العدة وهو أقوى من الذي قبله ( قلت ) ويحتمل أن يقبل قولها لأنها أعلم بذلك من غيرها ولم يذكره المصنف لكن فيه نوع تهمة .
( تنبيه ) قوله ( كموروث ) يعنى أن الموروث وهو الذي دبرها لو ادعى أن الولد كان قبل التدبير كان القول قوله .
( مسألة 18 ) قوله ويتوجهان في ولد مكاتبة يعنى إذا ادعى الورثة أن ولد المكاتبة كان