وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل لا حد لأقل النفاس ( و ) وعنه يوم وأكثره أربعون يوما ( و ه ) وعنه ستون $ ( و م ش ) وإن جاوز أكثره وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر ولا تدخل الإستحاضة في مدة النفاس ( ه ش ) وأول مدته من الوضع ( و ) إلا أن تراه قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارة وعنه بيومين فنفاس ولا تحسب من المدة نص عليه ( و ه ) ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق إنسان نص عليه ( و ه ) وعنه ومضعة ( و ش ) وعنه وعلقة .
وقيل بأربعة أشهر ويتوجه أنها رواية مخرجة من العدة وغيرها والنقاء من النفاس طهر ويكره وطؤها وعنه لا وعنه يحرم ( خ ) .
وقيل مع عدم العنت وفرق القاضي بينه وبين دم المبتدأة إذا انقطع بأن تحريم النفاس آكد لأن أكثره أكثر من أكثر الحيض فجاز أن يلحقه التغليظ في الإمتناع من الوطء في الطهر وإن عاد الدم في الأربعين فالنقاء طهر على الأصح ( ه ش ) والعائد مشكوك فيه نقله واختاره الأكثر كما لو لم تره ثم رأته في المدة في الأصح تتعبد وتقضي واجب صوم ونحوه ولا يأتيها زوجها وفي غسلها لكل صلاة روايتان ( م 14 ) .
وعنه هو نفاس ( و ه و ش ) إن نقص النقاء عن طهر كامل ( و م ) إن عاد بعد ثلاثة أيام فأقل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 14 قوله في النفاس وإن عاد النفاس في الأربعين فالعائد مشكوك فيه نقله واختاره الأكثر تتعبد وتقضي واجب صوم ونحوه ولا يأتيها زوجها وفي غسلها لكل صلاة روايتان انتهى لم أر هذه المسألة بعينها في كلام من اطلعت على كلامه وقد تشبه مسألة الإستحاضة فإن دم هذه مشكوك فيه وكذلك تلك والذي يظهر أن هذا الدم أقرب إلى كونه دم نفاس من دم المستحاضة فإن الدم الذي لم يجلسها فيه وإن كان يحتمل أنه حيض لكن احتمال عدمه أقوى لأننا قد جلعنا لوقت جلوسها علامة في غالب أحوالها وأيضا الدم العائد من النفساء عائد في وقته قطعا إذا علم ذلك فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة والتي عليها الأصحاب أنه لا يجب بل يستحب ولنا