ليست برحم قال الزهري مضت السنة بأن يباع وعن أحمد يكره بيع أخيه لرضاع وقال يبيع أخاه ومن مثل برقيقه بقطع عضو أو حرقه عتق في المنصوص بلا حكم ( م ) قال جماعة لا مكاتب لا بضربه وخدشه .
وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان ( م 7 - 6 ) ولو زاد ثمنه بحب أو خصي فيتوجه حل الزيادة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 6 7 ) قوله فيما إذا مثل برقيقه وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان وانتهى فيه مسألتان .
( المسألة الأولى 6 ) هل يعتبر في التمثيل القصد أم لا أطلق الخلاف أحدهما لا يعتبر ذلك وهو الصحيح قدمه في الرعايتين قال في الفائق لم يشترط القصد غير ابن عقيل قال القاضي في التعليق لا نعرف عن أحمد نصا بالفرق بين الخطأ والعمد ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
( والوجه الثاني ) يشترط القصد في ذلك اختاره ابن عقيل وقطع به في الوجيز والقاضي في التعليق .
( المسألة الثانية 7 ) هل يثبت الولاء إذا عتق عليه بالتمثيل أم لا أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يثبت ويكون لسيده وهو الصحيح نص عليه وقدمه في الرعايتين