وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل المستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض $ فتعمل بعادتها فإن عدمت فبتمييزها فتجلس زمن دم أسود أو ثخين أو منتن إن بلغ أقل الحيض ولم يجاوز أكثره .
وذكر أبو المعالي يعتبر اللون فقط وعنه لا تبطل دلالة التمييز بمجاوزة الأكثر فتجلس الأكثر فعلى الأول رأت أحمر ثم أسود وجاوز الأكثر جلست من الأحمر .
وقيل من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ففي التكرار وجهان .
ولو رأت أحمر ستة عشر ثم أسود بقية الشهر جلست الأسود وقيل ومن الأحمر أقل الحيض لا مكان حيضة أخرى ولا تبطل دلالة التميز بزيادة الدمين على شهر ولا يعتبر تكراره في الأصح فيهما وعنه يقدم التمييز على العادة اختاره الخرقي ( و ش ) وعنه ( ه ) لا عبرة بالتمييز وعنه ( م ) لا عبرة بالعادة واختار صاحب المبهج إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن وإن لم يمكن سقط وإن عدم التمييز وهي مبتدأة جلست غالب الحيض في ظاهر المذهب وتجتهد في الست والسبع وقيل تخير وعنه أقله اختاره جماعة ( و ش ) وعنه أكثره ( و ه م ) قال ( م ) ثم هي مستحاضة إلى انقضاء مدة الطهر .
فإن انقطع قبلها ثم رأته بعد مضيها فحيض مستأنف لأن مضي المدة الفاصلة بين الدمين توجب أن الدم الثاني حيض وإن اتصل الدم بها بعد مضي مدة أقل الطهر فإن كان متغيرا إلى صفة دم الحيض فحيض من تغيره سواء تغير عند مضي أقل الطهر بلا فصل أو بعده وإن لم يتغير فاستحاضة حتى يوجد التغير فلا يعتبر التمييز إلا بعد المدة كما ذكر .
وعن أحمد رواية رابعة تجلس عادة نسائها كأم وأخت وعمة وخالة قال بعضهم القربى فالقربى فإن اختلفت عادتهن فذكر القاضي تجلس الأقل .
وذكر أبو المعالي تتحرى