الأحوط دفنها ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد ذكره ابن عقيل .
قال هو أو ابن الجوزي وفي التراب يصرف في تكفين الموتى وفي الماء يصرف في عمل سفن للجهاد وقال ابن الجوزي إما من عنده أو حكاية عن الشافعي ولم يخالفه لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله ولو وصى بحجج نفلا ففي صحة صرفها في عام واحد وجهان انتهى .
أحدهما يجوز صرف ذلك في عام واحد وهو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والسامري نقله عنه الحارثي وقال وهو أولى وصححه ابن نصر الله في حواشيه وقال إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك قال في الوجيز وإن وصى بثلاثة حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض انتهى .
الوجه الثاني لا يجوز قدمه في الرعاية فقال لو وصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد ويحتمل أن يصح إن كانت نفلا انتهى .
وقال المصنف في باب حكم قضاء الصوم وحكى أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد و يجزئ عن عدتهم من الأيام قال وهو أظهر واختاره المجد قال فدل ذلك أن من أوصى بثلاثة حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبه مثله وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه ذكره في فصل استنابة مثله وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه ذكره في فصل استنابة المغصوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم انتهى كلام المصنف ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في الرعاية في باب الموصى به ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله عنه الحارثي ولعل له قولين والله أعلم