عمودا أو حجرا أو كيس دراهم نص عليه وبإسناد خشبة إلى حائط وباقتناء كلب عقور نص عليه وفي رواية إلا لداخل بيته بلا إذنه وفيه رواية نقل حنبل الكلب إذا كان موثقا لم يضمن ما عقر ويضمن باقتناء سنور تأكل فراخا عادة مع علمه كالكلب وله قتلها بأكل لحم ونحوه كالفواسق وفي الفصول حين أكله .
وفي الترغيب إن لم يندفع إلا به كصائل وإن سقى ملكه أو أجج فيه نارا ضمن إن أفرط أو فرط والمراد لا بطريان ريح ولهذا في عيون المسائل لو أججها على سطح داره فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب الريح ليس من فعله بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت أو رمى فيها قشر بطيخ لأنه في غير ملكه فهو مفرط وظاهره لا يضمن في الأولى مطلقا وإن حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين ولا ضرر لم يضمن وعلله أحمد بأنه نفع للمسلمين وكموات وعنه بإذن حاكم وعنه بلى وكذا حكم البناء فيها مساجد أو غيرها لنفع المسلمين .
نقل إسماعيل بن سعيد في المسجد لا بأس به إذا لم يضر بالطريق ونقل عبدالله أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن إمام ونقل المروذي حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهدم وسأله محمد بن يحيى الكحال يزيد في المسجد من الطريق قال لا يصلي فيه .
ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال أخشى أن يكون من الطريق وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد أيصلي فيه قال لا يصلي + + + + + + + + + + + + + + + + وأبو الخطاب مطلقا ونص عليه أحمد انتهى وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين وقال هذا المنصوص وذكر المنصوص في ذلك .
والرواية الثانية لا يضمن والحالة هذه ذكره القاضي في المجرد وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير قال في القواعد وأما الآمدي فحمل المنع على حالة ضيق الطريق وسعته والمذهب عنه الجواز مع السعة وعدم الإضرار رواية واحدة ومن المتأخرين من جعل المذهب المنع رواية واحدة وخالف بعض المتأخرين وقال الربط عدوان بكل حال انتهى