وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شريكا بزيادته ذكر في المذهب والمستوعب أنه ظاهر المذهب وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فجعله تحت دجاجة ففرخ أو نوى فغرسه وفي الإنتصار أو غصنا فصار شجرة رده ونقصه ويتخرج فيه كما قبله $ فصل ويلزمه ضمان نقصه ولو بنبات لحية أمرد أو قطع ذنب حمار $ وعنه يضمن 4 رقيقا أو بعضه بمقدر ولو شعرا من حر بمقدر من قيمته كجنايته عليه وفيها رواية بما نقص اختارها الخلال .
وصاحب المغني والترغيب وشيخنا وأبو محمد الجوزي والمذهب يضمنه مطلقا بقيمته ما بلغت ونقل حنبل لا يبلغ بها دية حر وقيل بأكثرهما كغصبه وجنايته عليه على الأصح وعنه في عين خيل وبغل وحمار ربع قيمتها نصره القاضي وأصحابه وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس أن عين غيرها بما نقص وأحمد قاله في عين الدابة وكذا قاله عمر وإن لم يستقر نقصه كبر ابتل وعفن فقيل أرشه وقيل بدله وخيره في الترغيب وخيره في الهداية بين بدله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + التصحيح واختاره أبو الخطاب وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره .
والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي قال في المستوعب وتبعه في التلخيص وإن غصب دارا أو حفر فيها بئرا فأراد الغاصب طمها لم يكن له ذلك وقال القاضي له ذلك من غير رضى المالك وقال في الهداية ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما تلف بها انتهى كلامه في المستوعب والتلخيص وأطلقهما في المذهب وقال في التلخيص أصل الإختلاف بين القاضي وأبي الخطاب هل الرضى الطارىء كالمقارن للحفر أم لا والصحيح أنه كالمقارن انتهى .
وقطع به في الفصول وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق فله طمها مطلقا وإن سخط ربها فالوجه والإثبات والثالث إن أبرأه من ضمان ما يتلف وصح في وجه فلا زاد في الكبرى رابعا وهو إن كان غرضه فيه صحيحا لدفع ضرر وخطر ونحوهما فله ذلك وإلا فلا وخامسا وهو إن ترك ترابها في أرض غير ربها فلا وقيل بلى لغرض صحيح انتهى