ويجوز تأجيلها وقيل إن لم يكن نفعا في الذمة وقيل ويجب قبضها في المجلس ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم قاله شيخنا قال وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ولو شرطه لم يجز لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الأن كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت .
فإن الحكر من الإنتقال يلزم المشتري والوارث وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة فإن تسلمها فأجرة المثل لتلف المنفعة بيده وعنه إن لم ينتفع فلا أجرة وفي التعليق يجب المسمى في نكاح فاسد فيجب أن نقول مثله في الإجارة وعلى أن القصد فيها العوض فاعتبارها بالأعيان أولى وفي الروضة هل يجب المسمى في الإجارة أم أجرة المثل وهي الصحيحة فيه روايتان ولو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد إجارة أو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه جاز وله الأجرة في الأصح وذكر الشيخ وغيره لمنتصب كتعريضه بها وكدخول حمام وكروب سفينة ملاح $ فصل ما حرم بيعه فإجارته مثله إلا الحر والحرة $ ويصرف بصره في النظر نص عليه والوقف وأم الولد ولا ينعقد إلا على نفع مباح لغير ضرورة مقدور عليه يستوفي دون الإجزاء كإجارة دار يجعلها مسجدا أو كتاب للنظر وفي المصحف الخلاف وفي الموجز روايتان ( م 6 ) .
وحلي وذكر جماعة فيه يكره بجنسه وعنه لا يصح وقيل له فثوب يلبسه قال لا بأس به لأنه لا ينقص وحيوان وقيل حتى كلب لصيد وحراسة وشجر لنشر ثياب وقعود بظله وبقر لحمل وركوب وغنم لدياس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله وفي المصحف الخلاف وفي الموجز روايتان انتهى يعني بالخلاف الخلاف الذي في بيعه وقد أطلق الروايات في كتاب البيع وتقدم تحرير ذلك وأن الصحيح لا يصح هكذا هنا فليراجع وقد قال المصنف هناك وإجارته كبيعه فحصل التكرار ولعله أراد بقوله وفي الموجز روايتان إحداهما كبيعه والثانية ليس كبيعه فيجوز وإن منعنا البيع لعدم رغبته عنه مطلقا