وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشق وقيل أولهما يشقان وقيل وبقلتين ويعتبر زوال التغير في الكل وإن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان بلا تغير فكله نجس وقيل طاهر وقيل طهور وإن أضيف قلة نجسة إلى مثلها ولا تغير لم يطهر في المنصوص ( ش ) ككمالها ببول أو نجاسة أخرى ( و ) وفي غسل جوانب بئر نزحت أرضها روايتان ( م 19 ) وله استعمال كثير لم يتغير ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ تنبيهات .
أحدها قوله وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية وذكر شيخنا في شرح العمدة لا لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه كثوب نجس انتهى ما قاله الشيخ تقي الدين هو الصواب وفي قول المصنف إنها عيينة نظر لأن الأصحاب قالوا النجاسة العيينة لا يمكن تطهيرها وهذا يمكن تطهيره فظاهر كلامهم أنها حكمية وهو الصواب وهو ظاهر ما نقله المصنف عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف الثاني ظاهر كلام المصنف أنه أطلق الخلاف في جواز استعمال الماء النجس وقد قال في الرعاية الكبرى لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة وكذا قال ابن تميم وزاد جواز سقيه للبهائم قياسا على قوله في الطعام النجس وهو الصواب الثالث قوله في تطهير ما لا يشق نزحه وقيل وبقلتين .
قال شيخنا في حواشيه الذي يظهر أن هذا القول سهو إذ لا وجه له والمسألة في بول الآدمي ولا يدفع المجموع النجاسة عن نفسه فمن أين يحصل التطهير انتهى .
مسألة 19 وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها روايتان انتهى وأطلقهما في الفصول والمستوعب ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان والفائق وغيرهم إحداهما لا يجب غسل ذلك وهو الصحيح .
قال المجد في شرحه هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في مجمع البحرين والرواية الثانية يجب غسله ويأتي كلام ابن رزين وقال في الرعايتين والحاويين يجب غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانها وعنه والواسعة أيضا انتهى .
قال القاضي في الجامع الكبير الروايتان في الواسعة والضيقة يجب غسلها رواية واحدة