وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعليق لا نبيذ تمر لأن فيه ماء ودنها مثلها .
ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه وجهان ( م 9 ) .
وفي الفنون شذرة غريبة في استحالة الخمر في الثوب خلا بأن تشرب خمرا ثم ترك مطويا فيتخلل فيه بأن حمض بحيث لو عصر نزل خلا ويحرم تخليلها فلا تحل ( و ش ) ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان ( م 10 ) .
وفي الوسيلة في آخر الرهن رواية تحل ( و م ر ) عنه يكره ( و م ر ) وعنه يجوز ( و ه ) وعليهما تطهر وفي المستوعب يكره وأن عليها لا تطهر على الأصح وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ثالثها يجوز في خمرة الخلال وهو أشهر وعلى المنع يطهر على الأصح وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الروايتان والخل المباح أن يصيب على العنب أو العصير خلا قبل غليانه حتى لا يغلي نقله الجماعة قيل له فإن صب عليه خل فغلي قال يهراق والحشيشة المسكرة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه وجهان انتهى اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن دن الخمر مثلها في الطهارة فتطهر بطهارتها مطلقا وهو ظاهر كلامهم فيطهر ما أصابه الخمر في غليانه وهو الصواب والله أعلم .
مسألة 10 قوله ويحرم تخليلها فلا تحل ففي النقل والتفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الصغري وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق وأطلقهما في الشرح في النقل وهما روايتان في الرعاية الكبرى وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغري .
أحدهما لا يطهر وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم .
والوجه الثاني يطهر كما لو نقلها لغير قصد التخليل وتخللت وقال في الرعاية وقيل تطهر بالنقل فقط وهو أصح ثم قال قلت وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس أو ظل .
تنبيه قوله وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ثالثهما يجوز في خمر الخلال وهو أشهر انتهى الأشهر هو الصحيح من المذهب قال في الرعاية وهو أظهر والظاهر أن المصنف إنما أطلق لقوته وإن كان المذهب مشهورا على ما تقرر ذلك في المقدمة