محدث وقيل سواء وقيل المحدث إلا أن يكفي من تطهر به منهما وإن كفاه فقط قدم وقيل الجنب وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه وعند شيخنا أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد لأنه أولى من التشقيص وذكر صاحب الهداية في غزوة الطائف أنه لا يمتنع أن يؤثر مالك الماء من يتوضأ ويتيمم هو