وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل وإن تيمم لحدث أصغر أو أكبر ناويا أحدهما اختص به $ ( ه ش م ر ) نص عليه فيمن تيمم لحدث ونسي الجنابة ثم طاف لم يجزه .
وإن نواهما أجزأ وإن تنوعت أسباب أحدهما فنوى أحدهما فقيل كالوضوء .
وقيل ما نواه لأنه مبيح ( م 28 ) ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ( و م ش ) فالنذر دون ما وجب شرعا وقال شيخنا ظاهر كلامهم لا فرق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الثاني لا يصح قدمه في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره وأطلقهما الشارح والزركشي .
والوجه الثاني إن مسح أجزأ وإلا فلا جزم به في الفائق وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره ابن عقيل والشارح وغيرهما هو الصحيح كالرأس قال ابن عقيل في الفصول بعد أن قدم ما اختاره القاضي والشريف وعنده أنه لا يجزئه إلا أن يمر يده لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا حتى يمر معه اليد أو شيئا يتبعه التراب انتهى قال الشارح بعد أن ذكر اختيار الشيخ وهو ابن عقيل فعلى هذا إن مسح وجهه بما عليه أجزأ لحصول مسح ويحتمل أن لا يجزئه انتهى وصحح في المغني عدم الإجزاء إذا لم يمسح ومع المسح أطلق احتمالين والله أعلم .
تنبيه اشتملت هذه المسئلة على مسئلتين مسألة 26 ما إذا نوى وصمد للريح فعم التراب ولم يمسحه بيديه ومسألة 27 ما إذا فعل ذلك ومسحه بيديه .
مسألة 28 قوله وإن تنوعت أسباب أحدهما يعني الحدث الأكبر والأصغر فنوى أحدهما فقيل الوضوء وقيل ما نواه لأنه مبيح انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان اعلم أنه إذا تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى أحدهما فإن قلنا في الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه فهنا لا يجزئه عما لم ينوه فهنا لا يجزئه بطريق أولى وإن قلنا يجزيء هناك فهل يجزيء هنا أم لا أطلق الخلاف أحدهما يجزيء وهو الصحيح كالوضوء صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى في الحدث الأكبر والوجه الثاني لا يجزيء هنا وإن أجزأ في الوضوء فلا يحصل له إلا ما نواه لأن التيمم مبيح والوضوء رافع وجزم به في الرعاية الصغرى في الحدث الأكبر