وإن تعذر استعمال ماء وتراب وهو معنى قولهم من لم يجد ماء ولا ترابا وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب فأجاب بالروايتين في مسئلة العدم صلى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزيء وعند شيخنا يتوجه فعل ما شاء لأنه لا تحريم مع العجز .
ولأن له أن يزيد على ما يجزيء في ظاهر قولهم .
كذا قال وجزم جده وجماعة بخلافه ولا إعادة وعنه بلى نقله واختاره الأكثر ( و ش م ر ) ولو بتيمم في المنصوص وزاد بعضهم يسقط به الفرض فعليه إن قدر فيها خرج وإلا فكمتيمم يجد الماء وكذ متيمم زال عذره فيها في إعادته خلاف وفرضه الثانية وقال أبو المعالي وقيل الأولى وقيل هما واختاره شيخنا في شرح العمدة .
وقيل لا بعينها وعنه يستحب صلاته وعنه يحرم ويقضي ( و ه ) وتبطل + + + + + + + + + + + + + + + المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في النظم وغيره وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني يتيمم ويجزئه قال ابن رجب في قواعده وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صالح وجزم به في المحرر والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق واختاره أيضا المجد في شرحه وابن عبيدان وقال ما أدق هذا النظر لو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب قتل وهو الصواب وكذا حكم .
المسئلة الثانية 19 والثالثة 20 والرابعة 21 كما قال المصنف وذكر ابن تميم .
المسئلة الثانية وجزم بالتيمم وذكر في الرعاية المسئلة الأولى وقدم جواز التيمم وأطلق في الثانية الوجهين قال وإن قدر على نزوله البئر وما ينزل به إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك وإن فاته الوقت ولا تيمم وصلى ولم يعد وكذلك راكب السفينة .
تنبيه أطلق المصنف هذا فيما إذا علم الماء قريبا وخاف فوت الوقت أو دله ثقة هل يتيمم مراعاة للوقت أو يلزمه الطلب ويتوضأ ولو خرج الوقت وقطع قبل ذلك بأنه إن دل عليه أو علمه قريبا عرفا يلزمه قصده في الوقت فظاهره هنا إذا خاف فوت الوقت أنه لا يطلبه ويتيمم والظاهر أنهما مسألة واحدة فيكون من جملة المسائل التي قطع فيها بحكم في موضع وأطلق الخلاف فيها في موضع آخر إلا أن يظهر بينهما فرق