$ فصل وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جاز بيعه بشرط التبقية ومطلقا $ وفي الترغيب وقال بظهور مباديء الحلاوة ويلزم البائع سقيه مطلقا ولمشتريه تعجيل قطعه وله بيعه قبل جد لأنه وجده من القبض ما يمكن فكفى للحاجة المبيحة لبيع الثمر بعد بدو صلاحه وعنه لا اختاره أبو بكر وإذا بدا صلاح بعض نوع ونقل حنبل غلب .
وقاله القاضي وغيره في شجره بيع جميعه وعلى الأصح وبستان وعنه وما قاربه وأطلق في الروضة في البساتين رواتين وعنه الجنس كالنوع واختار شيخنا وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة إن أفرد بالبيع ما لم يصلح منه لم يصح وفيه وجه وما تلف من ثمر وقال القاضي يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقت .
وقال في الكافي والمحرر وزرع ( وم ) مع أنه إنما يباع بعد تتمة صلاحه فلهذا قال ابن عقيل فإذا تركه فرط فضمنه في أحد الإحتمالين وفيه نظر وفي الروضة وغيرها إن إشتراه بعد بدو صلاحه وهو اشتداد حبه فلو تركه إلى حين حصاده وفي عيون المسائل إذا أتلف الباقلا والحنطة في سنبلها فلنا وجهان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه تلخص مما تقدم في انفساخ العقد قولان الإنفساخ اختاره الخرزي وعدمه وهو الصحيح نص عليه واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي وهو ظاهر ما قدمه في الفائق فعلى الأول الكل للبائع وعلى الثاني اختلف في الزيادة على أقوال أحدهما الإشتراك فيها وهو الصحيح نص عليه واختاره البرمكي والثاني هي للمشتري اختاره ابن بطة والثالث هي للبائع وهو ظاهر ما قدمه في الفائق ونسبه إلى النص واختيار البرمكي قال الشيخ شمس الدين بن عبدالدائم تلميذ صاحب الفائق الزيادة لصاحب الأرض نص عليه واختاره أبو حفص العكبري ذكره في تعليقته فالظاهر أن صاحب الفائق حصل منه سبق قلم في قوله البرمكي وإنما هو العكبري وأما البرمكي فإنه اختار الإشتراك في الزيادة ذكره في القاعدة الحادية والثمانين المصنف والله أعلم