قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب نقله الجماعة كقوله اشتر منه عبد هذا ويؤدب هو وبائعه لكن ما أخذ المقر غرمه نص عليهما .
وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع قال يؤخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره شيخنا ويتوجه هذا في كل غار ولو كان الغار أنثى حدث ولا مهر نص عليه ويلحقه الولد وإن أقر أنه عبده فرهنه فتوجه كبيع ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية ابن الحكم وقال بها أبو بكر $ فصل يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح $ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( أحدهما ) الثمن ما أسراه قطع به ناظم المفردات وقال نيتهما على الصحيح الأشهر وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي ( قلت ) وهو الصواب وهو قريب من المعاطاة .
( والوجه الثاني ) الثمن ما أظهره قطع به القاضي في الجامع الصغير قال ابن نصر الله في كتاب الصداق هذا أظهر الوجهين كالنكاح ويأتي في الصداق بأتم من هذا