$ بسم الله الرحمن الرحيم = كتاب البيع .
ينعقد بالإيجاب والقبول بعده بلفظ دال على الرضا وعنه بعت واشتريت فقط فلو قال بعتكه بكذا فقال أنا آخذه لم يصح بل أخذته نقله مهنا فإن تقدم القبول [ الإيجاب ] بماض أو طلب صح وعنه بماض وعنه لا اختاره الأكثر كنكاح نص عليه وذكر ابن عقيل [ فيه ] رواية اختاره بعضهم وإن تراخى عنه في مجلسه صح إن لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا وكذا نكاح وعنه لا يبطل بالتفرق وعنه مع غيبة الزوج ويصح بيع الموطأة نحو أعطني بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه أو خذ هذا بدرهم فيأخذه وعنه في اليسير اختاره القاضي وعنه لا ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه وكذا هبة فتجهيز بنته بجهاز الى زوج تمليك في الأصح وذكر ابن عقيل وغيره صحة الهبة ولا بأس بذوقه حال الشراء نص عليه وقال ايضا لا أدري إلا أن يستأذن .
وله شروط .
( أحدها ) الرضا فإن أكره بحق صح وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء ويصح على الأصح وهو بيع المضطر ونقل حرب تحريمه وكراهته وفسره في روايته فقال يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين ولأبي داود عن محمد بن عيسى عن هشيم عن صالح بن عامر كذا قال محمد [ قال ] حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي أو قال قال علي ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك ) ) .
صالح لا يعرف تفرد عن هشيم والشيخ لا يعرف أيضا ولأبي يعلى الموصلي في مسنده حدثنا روح بن حاتم حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغني عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه ( ( ألا إن بيع المضطرين حرام [ ألا إن بيع المضطرين حرام ] ) )