.
ويضمن لعدم التعيين وقيل يعتبر على رواية الإجزاء أن يلي ربها تفرقتها وإلا ضمن الأجنبي قيمة لحم وإن على عدم الإجزاء تعود ملكا .
وقد ذكروا في كل تصرف غاصب حكمي عبادة وعقد الروايات ولا ضمان على ربه قبل ذبحه وبعده مالم يفرط نص عليه ولو فقأ عينه تصدق بأرشه لو مرض فخاف عليه فذبحه فعليه ولو تركه فمات فلا قاله احمد وإن فرط ضمن القيمة يوم التلف بصرف في مثله كأجنبي وقيل أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف وفي التبصرة منه إلى النحر وقبل من التلف إلى وجوب النحر وجزم به الحلواني فإن بقي من القيمة شيء صرف أيضا فإن لم يكن تصدق به وقيل يلزمه شراء لحم يتصدق به .
وإن ضحى كل منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان استحسانا والقياس ضدهما ذكره القاضي وغيره ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا يترادان اللحم ويجزىء وأخذ منه في الانتصار رواية الإجزاء السابقة وإن عطب قال جماعة أو خاف ذلك لزمه ذبحه مكانه وأجزأه ويحرم عليه وعلى رفقته زاد في الروضة ولا يدل عليه وأباحه في الخلاف والانتصار له مع فقره واختار في التبصرة إباحته لرفيقه الفقير .
ويستحب غمس نعله في دمه وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء وكذا هدي التطوع العاطب إن دامت نيته فيه قبل ذبحه وإن تعيب المعين بغير فعله ذبحه وأجزأه نص عليه فمن جر بقرنها إلى المنحر فانقلع كتعيينه معيبا فبرأ وعند القاضي القياس لا وإن كان المعين عن واجب في الذمة فتعيب أو تلف أو ضل أو عطب لزمه بدله ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه قال أحمد من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله وان شاء باعه وإن نحره يأكل منه ويطعم لأن عليه البدل وكذا أطلقه في الروضة أن الواجب يصنع به ما شاء وعليه بدل وفي بطلان تعيين الولد وجهان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه ظاهره مشكل ومعناه إذا عين عما في الذمة أزيد مما في الذمة ثم تلف بتفريطه فإنه يلزمه مثل الذي تلف وإن كان أفضل مما كان في الذمة لأن الواجب تعلق بما عينه في الذمة وهو أزيد فلزمه مثله وهو أزيد مما في الذمة صرح به في المغني والشرح وغيرها