.
عقيل يتبع الصلاة قضاء كما يتبع إذا ما لم يؤخر عن أيام الذبح فيتبع الوقت ضرورة والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك على الخلاف وفي الترغيب هو كغيره في الأصح وأفضله أول يوم ثم ما يليه ومن ذبح قبل وقته صنع به ما شاء وقيل كأضحية وعليه بدل الواجب وآخره آخر ثاني التشريق وفي الإيضاح آخر يوم واختاره شيخنا ويجزىء ليلا نص عليه وعنه اختاره الخلال وأنه رواية الجماعة والخرقي وغيرهما فإن فات قضى الواجب كالأداء وسقط التطوع وفي التبصرة ويكون لحما تصدق لا أضحية في الأصح $ فصل من نذر هديا فكأضحية وهو للحرم $ وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة أو لله علي أن أذبح بها وإن جعل دراهم هديا فللحرم نقله المروذي وابن هانىء وإن عين شيئا لغير الحرم ولا معصية فيه تعين به ذبحا وتفريقا لفقرائه ويبعث ثم غير المنقول قال أحمد فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام ابراهيم يلقيه لمكان نذره واستحبه ابن عقيل فيكفر إن لم يلقه وهو لفقراء الحرم وفي التعليق والمفردات وظاهر الرياعة له أن يبعث ثمن المنقول .
وقال ابن عقيل أو يقومه ويبعث القيمة وقال القاضي وأصحابه إن نذر بدنة فللحرم لا جزورا وإن نذر جذعة كفت نيته وأحسن ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة إن كان نذرا فيوفي به وإلا كفارة يمين وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه على الخلاف .
ويسن سوق الهدي من الحل ووقوفه بعرفة وتقليده بنعل أو عروة وإشعار البدن معه نص عليه ذلك بشق صفحة سنامها أو محله اليمنى وعنه اليسرى وعنه يخير حتى يسيل الدم وفي المنتخب تقليد الغنم فقط وهو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
ببلده وجزم به في عيون المسائل انتهى قلت وهذا هو الصواب وجزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام الأصحاب ولم يذكر المصنف ما يقابل هذا القول وقد وقع له مثل ذلك في أواخر حكم الركاز وباب الصلاة على الميت وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة قلت ويحتمل الأطلاق وهو ظاهر الرواية لكنه بعيد جدا والله أعلم